شعيب أن عمر بن الخطاب أنزل الولاء بمنزلة المال، لا ينقله.
(16249) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن شبرمة يذكر أن عليا، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب، لا يحرزه الذي ورث (1) ولي النعمة، ولكنه ينقل إلى أولي الناس بولي النعمة.
(16250) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا مات ولد المرأة، وولد ولدها الذكور، رجع الولاء إلى العصبة، عصبة المرأة.
(16251) - قال: وأخبرني مغيرة عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول: يجري مجرى المال، لا يرجع (2)، والقول الأول أحب إلى سفيان.
(16252) - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين (3) أعتقا عبدا، فمات أحدهما وترك ولدا ذكورا، قال: الولاء لولده مع عمهم، بينهم نصفان.
(16253) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري في الرجل تعتقه المرأة، ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم.
(16254) - قال عبد الرزاق: وبلغني إياي أن قتادة ذكر