وله خمسة من الولد، وللأول سبعة، قالوا: الولاء (1) على اثني عشر سهما، كأن الجد هو الذي مات، فورثوه (2).
(16239) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن عليا وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، وترك مولى (3)، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والام رجع الولاء للأخ للأب، قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين، رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والام، إن كان له بنون (4).
(16240) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا مثل ذلك.
(16241) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثل ذلك. قال معمر: فقلت لابن طاووس (5): أرأيت إن كان لواحد عشرة، ولواحد [واحد] (6)، أيكون نصفين؟ قال: كان أبي يقول:
هو بينهم على أحد عشر سهما في الولاء.
(16242) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس مثله.