نصف عشر نذرها (1) ما كان، فإذا كانت الموضحة في اليد، فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت في الأصابع موضحة فهي نصف عشرها (2)، وذلك أن الأصابع يفترق نذرها (3) فكانت كل إصبع عشرا (4) من الإبل، وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر (5) الذراع والعضد، وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر، في أصابعها وموضحتها (6).
(17331) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة، أن عمر ابن الخطاب قضى في موضحة الإصبع نصف عشر نذر تلك الإصبع.
(17332) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن يكون في الوجه (7) عيب، فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه، ما بينها وبين عقل نصف الموضحة (8).