الإبل، فكل اثنين (1) قدرهما سواء، ففضل أحدهما، فإنما هو تغليظ، وليس بزيادة في عدد المال.
(17293) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب قال: قال عمر بن الخطاب: ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ [عقل، و] (2) لا في الشهر الحرام، ولا في الحرم (3).
(17294) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام، أو في الحرم، أو هو محرم، بالدية (4) وثلث الدية (5).
(17295) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم، وأشعث عن الشعبي انفقا على أنه لا تغليظ في الحرم، ولا في المحرم، ولا في أشباه ذلك.
(17296) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب (6)، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، قالوا:
من قتل في الشهر الحرام فدية وثلث، قال قتادة: فذكرت ذلك للحسن، فقال: ما أعرف هذا