(17318) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل اليمن أن عمر بن الخطاب قال: تقدر الموضحة بالابهام، فما زاد على ذلك أخذ بحساب ما زاد.
(17319) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
ما دون الموضحة حكومة.
(17320) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشئ.
(17321) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: [في] الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله، الدية كاملة، أو يضرب حتى يغن (1) ولا يفهم، الدية كاملة، أو يبح (2) فلا يفهم، الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية (3).