يقيمه على أثمان الإبل.
(17271) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثني عشر ألفا.
(17272) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد، فكتب (1): أن على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل الشاة ألفا (2) شاة، وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمس مئة حلة، أو قيمة ذلك مما سوى الحلل، فإن كان الذي أصابه من الاعراب فديته من [الإبل] (3)، لا يكلف [الاعرابي] (3) الذهب ولا الورق (4)، وإذا أصابه الاعرابي وداه بمئة من الإبل، فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم ألفا شاة، وقضى عثمان في التغليظ (5) الدية بأربعة آلاف درهم.
(17273) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قتل مولى لبني عدي (6) بن كعب رجلا من الأنصار،