الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء (1).
(17313) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قالا: أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الموضحة خمس.
(17314) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل (2).
(17315) - عبد الرزاق عن الثوري ومحمد عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل (3).
(17316) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بعض أصحابهم أن عمر بن عبد العزيز كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشئ.
(17317) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشئ، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي (4) موضحة المرأة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق.