قتادة: تؤخذ الثنية فصاعدا، ولا تؤخذ عوراء، ولا هرمة، ولا تيس.
(17249) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عقله من الشاة فألفا شاة، وقال أبو بكر: من كان عقله من الشاة فكل بعير بعشرين شاة، وقال عمر بن الخطاب: على أهل الشاء ألفا شاة.
(17250) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عمر قال: على أهل الشاة ألفا شاة.
(17251) - عبد الرزاق عن معمر عن يعلى عن عمرو بن شعيب رفعه إلى عمر بن الخطاب قال: [يؤخذ] (1) الثني والجذع، كما يؤخذ [في] (1) الصدقة [يؤخذ] (1) في دية الخطأ.
(17252) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم أن أسنان دية الغنم ربع ما جاز الوادي من صغير أو كبير، وربع ما أعانت (2) به العشيرة من صغير وكبير وفارض، وما بقي من وسط المال، ليس فيه ذكر، قال: لم يزل يقوله، ويقوله (3) الناس.
(17253) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
قال عمر بن الخطاب: عقل الدية في الشاة ألفا شاة.