أهل [القرية أو] (1) البادية مئة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل فعلى أهل الورق الورق، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الغنم الغنم، وعلى أهل البز البز، قال: يعطون من أي صنف كان، بقيمة [الإبل] (1) ما كانت، إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ.
(17269) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت (2) لابن طاووس: أهل الطعام الذرة (3) عليهم طعام؟ قال: لم أسمع بذلك، قال ابن طاووس: قال أبوه: فمن اتقى بالإبل من الناس فهو (4) حق المعقول له الإبل.
(17270) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم (5) الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها (6) من الورق، ويقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع ثمنها (7) وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى، [على] نحو الثمن؟
كان (8).