له: أبلغك غير ذلك؟ قال: ما علمنا، قلت لعطاء: الحجر والعصا فيما دون النفس خطأ شبه العمد؟ قال: نعم.
(17194) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: فإن قام رجل إلى رجل بحجر فكسر أسنانه، أو بعود ففقأ عينه؟ قال: لا يقاد منه، قال ابن جريج: وأقول أنا: يقاد منه، فإن ذلك ليس كالنفس، أن يشج (1) الرجل [الرجل] (2) لا يريد نفسه فيتوى في نفسه، وإن هذا قد عمد [عينه] (2) وأسنانه.
(17195) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قام إلى رجل بحجر، فكسر أسنانه، وفقأ عينه، قال: يقاد منه.
(17196) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجر، والعصا، والسوط، والدفعة، والدفقة (3)، وكل شئ عمدته به، ففيه التغليظ في الدية، قال: والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به.
(17197) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت ما استقبلته (4) من الدفعة والدفقة (5) قال: ليس ذلك شبه العمد.