سألت طاووسا عن قول الله في العمد ما هو؟ قال: ما يقولون؟ قال [قلت:] يقولون: السلاح، قال: وهل يقول أبو عبد الرحمن غير ذلك؟ وما هو إلا ذلك، قال: وقال لي ابن طاووس: وفيما أخبرتك عن المرأتين شفاء - لخبر الهذليتين (1) - قال: ولو جاء رجل بحجر، فرضخ (2) به رأس رجل إنه لعمد.
(17176) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: [قال] لي عمرو بن شعيب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا العقل، دية مسلمة (3)، وهي مئة من الإبل [ثلاثون] (4) حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك العمد (5) إذا لم يقتل صاحبه (6).
(17177) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن عمرو بن سليم مولاهم عن ابن المسيب قال: العمد الحديد، بإبرة فما فوقها من السلاح.