فيما بين الناس أن اقتتلوا (1) بالسيوف، قصاص (2) بينهم، يحبس الامام [على] (3) كل مقتول ومجروح حقه، وإن شاء ولي المقتول والمجروح اقتص، وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم (4)، وفي السنة أن لا يقتل الامام أحدا عفا عنه أولياء المقتول، إنما الامام عدل بينهم، يحبس عليهم حقوقهم، والخطأ فيما كان من لعب أو رمي، فأصاب غيره، وأشباه ذلك، فيه العقل (5)، والعقل على عاقلته في الخطأ. وأما العمد فشبه (6) العمد فهو عليه، إلا أن يعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه، كما بلغنا عن (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: ولا تتركوا مفرجا (8) أن تعينوه في فكاك أو عقل.
(17185) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني