إني يومئذ لأسقي (1) أحد عشر رجلا، فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتى كادت السكك (2) أن تمنع (3) من ريحها، قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين، قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب (4)، فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر.
(16971) - قال معمر: وأخبرني الزهري عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها.
(16972) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني من رأي أنس ابن مالك يقطع له ذنوب البسر (5) (16973) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها، فيضعه وحده، وينبذ