ولا حد، إلا أن يعود فيعاقب، قلت له: فوجدت شرابا مسكرا بين يدي؟ (1) فقال: لا حد، فأنزله بمنزلة من لم ينزل فيه شئ.
(17011) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم ابن أبي المخارق: ولا يجلد فيما دون الخمر والطلاء من المسكر، إلا أن يسكر منه، فإن شرب حسوة من خمر أو طلاء حد.
(17012) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن العلاء ابن عبد الله بن الشخير، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشربة، قال: فقيل له: إنه لا بد منها أو نحو هذا، قال: فاشربوا ما لم يسفه أحلامكم، ولا يذهب أموالكم (2).
(17013) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سلمة ابن كهيل عن ذر بن عبد الله عن ابن أبزى عن أبيه قال: سألت أبي ابن كعب عن النبيذ، فقال: اشرب الماء (3)، واشرب السويق، واشرب اللبن الذي نجعت (4) به، قلت: لا توافقني هذه الأشربة، قال:
فالخمر إذا تريد (5).
(17014) - عبد الرزاق عن الثوري قال: حدثني أبو الجويرية