والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا.
(16978) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت؟ غير البسر والرطب، والزبيب والتمر؟ قال: لا، إلا أن أكون نسيت.
(16979) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عما سوى ما ذكر جابر، مما في الحبلة (1) والنخلة أن يجمع بينه، فكان يأبى، قال في الحلقان: يقطع بعضه من بعض (2)، قال: فسألته عن (3) العسل أيجمع بأشياء من التمر والفرسك بالعسل نبيذا؟ فقال: إني أرى ما شد بعضه بعضا كان على ذلك، قال: قلت [له]: أيجمع بين التمر والزبيب، ينبذان (4) ثم يشربان حلوين؟ قال: لا، قد نهي عن الجمع (5) بينهما.
قال ابن جريج: وأقول أنا: أجل، ألا ترى أنه لو نبذ شراب في الظرف (6) نهى النبي صلى الله عليه وسلم [عنه]، لم يشرب حلوا.
قال عبد الرزاق: والحلقان: قضيب يشق ثم يوضع في جوفه