2068 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب.
قالا: ثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال:
كنا في المسجد ليلة الجمعة. فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وإن تكلم جلدتموه. والله! لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم.
فأنزل الله آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته. فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وقال " عسى أن تجئ به أسود: فجاءت به أسود، جعدا.
2069 - حدثنا أحمد بن سنان. ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وألحق الولد بالمرأة.
2070 - حدثنا علي بن سلمة النيسابوري. ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
ثنا أبي عن ابن إسحاق. قال: ذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان. فدخل بها. فبات عندها. فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء. فرفع شأنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا الجارية فسألها. فقالت: بلى.
قد كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا. وأعطاها المهر.
في الزوائد في إسناده ضعف لتدليس محمد بن إسحاق. وقد قال البزار: هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الاسناد.