فإن زادت، على خمس وسبعين، واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت، على تسعين، واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة. فإذا كثرت، ففي كل خمسين، حقة. وفى كل أربعين، بنت لبون ".
1799 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري. ثنا حفص بن عبد الله السلمي. ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شئ: فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا. فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين.
فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس ثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر. فإن زادت بعيرا، ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين. فإن زادت بعيرا، ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيرا، ففيها جذعة. إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا، ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيرا، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة.
ثم في كل خمسين، حقة. وفى كل أربعين، بنت لبون ".
في الزوائد: فيه محمد بن عقيل. قال فيه أحمد والحاكم: حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. وقال ابن حبان: من الثقات وربما أخطأ. حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو عبد الله الحاكم: من أعيان العلماء. وباقي رجال الاسناد ثقات على شرط البخاري.
والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها الشيخان وغيرهما.