تعديل هذه الرواية والدفاع عن المرتبة العلمية للخليفة، فبرر قول عمر: (لا تصل) بأنه نوع من الاجتهادات الخاصة لعمر، وبرر آخرون بأن فتوى عمر كانت على حساب السهو والنسيان.
قال ابن حجر: لا تصل حتى تجد الماء مقصور على رأي عمر، وهذا مذهب مشهور عن عمر. ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
وأما ابن رشد الفيلسوف والفقيه المعروف - في كتابه الاستدلالي بداية المجتهد بعد أن برر حكم عمر بالسهو والنسيان -، فيحسم القضية بقوله:
لكن الجمهور رأوا أن ذلك - وجوب التيمم والصلاة على المجنب - يثبت من حديث عمار وعمران بن حصين، أخرجهما البخاري، وإن نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار (2).
2 - حد شرب الخمر: عن قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين، نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر (3).
رواه مسلم في صحيحه بهذا المضمون بعدة أسانيد، والبخاري أيضا أخرجه في موردين ولكنه أسقط آخر الحديث: فاستشار الناس (4).
وطبقا للأسلوب المتخذ في هذا الكتاب نقلنا الرواية عن البخاري وإلا فالحق: إن حد شرب الخمر في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) كان ثمانين جلدة وليس أربعين، ولما كان المسلمون الأوائل ملتزمين بالعمل بأحكام الدين، ومنشغلين بالحروب والفتوحات