فقليلا ما أجري حد الخمر في ذاك الزمان، ولذلك ترى إن النسيان بالحكم قد اعترض الخليفة عمر.
ولكن في عهد الخليفة عمر حيث انفصل الناس عن المعنويات، وغمروا بالماديات وظل شرب الخمر يشيع شيئا فشيئا، فأصبح الحكم فيه من الموارد الكثيرة الابتلاء.
وقد ذكرنا آنفا أن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) هو الذي أشار على عمر بحد الشارب خمرا ثمانين جلدة وليس عبد الرحمن بن عوف.
فابن رشد الأندلسي يذكر الاختلاف الحاصل عند فقهاء أهل السنة في حد شارب الخمر وبعده يذكر الرأي المشهور على أنه هو ثمانين جلدة ثم يقول:
فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر، وأشار علي (عليه السلام) عليه بأن يجعل الحد ثمانين قيادا على حد الفرية (1).
وعلى أي حال، فالمستفاد من مجموع ما ذكرناه هو - سواء كان الذي أشار عليه بذلك الإمام علي (عليه السلام) أو عبد الرحمن بن عوف - أن الخليفة عمر بن الخطاب عرف الحكم في حد شارب الخمر بعد المشورة والاستشارة مع الآخرين.
3 - دية الجنين: عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي (صلى الله عليه وآله) قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال:
فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة (2).
أقول: هذا الحكم كما يشهد به الصحيحان - أصح كتب أهل السنة - هو من الأحكام التي أفتى بها الخليفة عمر بن الخطاب باستناد الاستشارة، وفي الحديث إن