أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي - الصفحة ١١٨
وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به (1).
فكما ترى أيها القارئ العزيز أن هذين الحديثين من حيث السند والمتن سواء ولا فرق بينهما إلا في جملة (لا تصل) حيث أسقطها البخاري وأثبتها مسلم.
2 - رجم المجنونة: ورد في صحيح البخاري وشروحه والمصنفات المعتمدة عند أهل السنة حديث بنصوص مختلفة. وخلاصته: إن امرأة مجنونة زنت فأتي بها إلى عمر فحكم عليها بالرجم، فعلم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بالقصة والحكم فمنع من إجرائه، ولما استفسر عمر من علي (عليه السلام) عن سبب نقضه وإبرامه الحكم. قال (عليه السلام): أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (2) ولتوضيح القصة أكثر نذكر النص المقطع الذي أخرجه البخاري وبعده نأتي بما أخرجه أبو داود:
روى البخاري: قال على لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (3).
وروى أبو داود عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شئ،

(١) صحيح مسلم ١: ٢٨٠ كتاب الطهارة باب (٢٨) باب التيمم ح ٣٦٨، سنن النسائي ١:
١٦٥
كتاب الطهارة باب التيمم في الحضر، سنن ابن ماجة ١: ١٨٨ كتاب الطهارة وسننها باب (٩١) باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة ح ٥٦٩.
(٢) إرشاد الساري ١٠: ٩، سنن أبي داود ٤: ١٤٠ كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ح ٤٤٠٢.
(٣) صحيح البخاري ٧: ٥٨ كتاب الطلاق باب الطلاق في الأغلاق والكرة والسكران والمجنون، و ج 8: 204 كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون والمجنونة.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست