وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به (1).
فكما ترى أيها القارئ العزيز أن هذين الحديثين من حيث السند والمتن سواء ولا فرق بينهما إلا في جملة (لا تصل) حيث أسقطها البخاري وأثبتها مسلم.
2 - رجم المجنونة: ورد في صحيح البخاري وشروحه والمصنفات المعتمدة عند أهل السنة حديث بنصوص مختلفة. وخلاصته: إن امرأة مجنونة زنت فأتي بها إلى عمر فحكم عليها بالرجم، فعلم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بالقصة والحكم فمنع من إجرائه، ولما استفسر عمر من علي (عليه السلام) عن سبب نقضه وإبرامه الحكم. قال (عليه السلام): أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (2) ولتوضيح القصة أكثر نذكر النص المقطع الذي أخرجه البخاري وبعده نأتي بما أخرجه أبو داود:
روى البخاري: قال على لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (3).
وروى أبو داود عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شئ،