وتقطيعاته:
1 - حكم الجنابة: سأل رجل عمر بن الخطاب: إني أجنبت ولم أجد ماءا فما العمل؟ قال عمر: لا تصل. فكان في المجلس عمار بن ياسر فقام معترضا على عمر في فتواه وذكره بحكم التيمم الذي سمعاه معا من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ولا يخفى أن فتوى الخليفة بترك الصلاة حين الجنابة مخالفة صريحة لنص القرآن وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهذا مما يدل على جهل الخليفة بحكم التيمم، وعدم إحاطته بالأحكام الشرعية، وغفلته عما هو عامة الابتلاء، ولكن البخاري قام بتقطيع الحديث فحذف منه إجابة الخليفة: لا تصل، وذلك حفظا لكرامة الخليفة من أن تنال.
ولكي تتجلى الحقيقة للقارئ أكثر نورد نص الحديث أولا عن البخاري ثم نردفه بما رواه كل من مسلم والنسائي وابن ماجة:
أخرج البخاري: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، حدثنا الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت، فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي (صلى الله عليه وآله)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي (صلى الله عليه وآله) بكفيه الأرض، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه (1).
وأما ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة: عن شعبة قال: حدثني الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: إن رجلا أتى عمر، فقال: إني أجنبت فلم أجد ماءا، فقال: لا تصل! فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك