وقيل: يضمن (3) بتركها في يد غير الأمين، لتعديه (4).
وهو ممنوع.
نعم لو كان العبد غير مميز فقد قال المصنف في الدروس: إن المتجه ضمان السيد نظرا إلى أن العبد حينئذ (5) بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها.
وفيه نظر، للفرق بصلاحية ذمة العبد لتعلق مال الغير بها، دون الدابة، والأصل براءة ذمة السيد من وجوب انتزاع مال غيره وحفظه.
نعم لو أذن له في الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمييزه، أو عدم أمانته إذا قصر (6) في الانتزاع قطعا، ومع عدم التقصير (7) على احتمال من حيث إن يد العبد يد المولى.
(ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد) مع علم المولى به (8)، أو
____________________
(1) أي مع عدم قبض مالك العبد اللقطة، لأنها في يد عبده ولم تصل إلى يده حتى يلزم بحفظها.
(2) وهي يد العبد.
(3) أي مالك العبد وهو المولى لو ترك اللقطة في يد العبد غير الأمين.
(4) أي لتعدي المولى.
(5) أي حين أن لا يكون مميزا.
(6) أي المولى.
(7) أي ويتجه الضمان أيضا وإن لم يقصر.
(8) أي علم المولى بالتعريف.
(2) وهي يد العبد.
(3) أي مالك العبد وهو المولى لو ترك اللقطة في يد العبد غير الأمين.
(4) أي لتعدي المولى.
(5) أي حين أن لا يكون مميزا.
(6) أي المولى.
(7) أي ويتجه الضمان أيضا وإن لم يقصر.
(8) أي علم المولى بالتعريف.