(ولو التقط العبد عرف بنفسه، أو بنائبه) كالحر (فلو أتلفها) قبل التعريف: أو بعده (ضمن بعد عتقه) ويساره كما يضمن غيرها (9) من أموال الغير التي يتصرف فيها من غير إذنه (ولا يجب على المالك
____________________
(1) حيث إن الملتقط أمين.
(2) أي يضمن اللقطة لو قصد تملكها بعد الحول بمجرد النية، بخلاف ما لو لم ينو فإنه يعتبر محافظا على مال غيره فلا يكون ضامنا.
(3) أي التملك.
ولا يخفى: أنه لا يصح له التملك قبل الحول. فإن قصد التملك قبل الحول لا يملك وكان خائنا فيضمن لو تلف، لخيانته.
(4) أي إلى نية الأمانة بأن تكون عنه أمانة. فالضمان باق بعد أن ثبت في ذمته بنية التملك.
(5) تعليل عدم اللقطة أمانة، ولبقاء الضمان، لأن الضمان ثابت عليه، سواء كان التملك قبل الحول أم بعده. فيستصحب الضمان الثابت.
(6) وهو ما كان قبل الحول.
(7) أي بعد التعريف، وبعد الحول.
(8) من قوله: إن الضمان هل يتنجز بمجرد ظهور المالك، أو يتوقف على مطالبته.
(9) أي غير اللقطة.
(2) أي يضمن اللقطة لو قصد تملكها بعد الحول بمجرد النية، بخلاف ما لو لم ينو فإنه يعتبر محافظا على مال غيره فلا يكون ضامنا.
(3) أي التملك.
ولا يخفى: أنه لا يصح له التملك قبل الحول. فإن قصد التملك قبل الحول لا يملك وكان خائنا فيضمن لو تلف، لخيانته.
(4) أي إلى نية الأمانة بأن تكون عنه أمانة. فالضمان باق بعد أن ثبت في ذمته بنية التملك.
(5) تعليل عدم اللقطة أمانة، ولبقاء الضمان، لأن الضمان ثابت عليه، سواء كان التملك قبل الحول أم بعده. فيستصحب الضمان الثابت.
(6) وهو ما كان قبل الحول.
(7) أي بعد التعريف، وبعد الحول.
(8) من قوله: إن الضمان هل يتنجز بمجرد ظهور المالك، أو يتوقف على مطالبته.
(9) أي غير اللقطة.