ولو كان الملتقط قد دفع بدلها لتلفها ثم ثبتت للثاني رجع (5)
____________________
المدعي الثاني البينة يحكم الحاكم لمن كانت بينته أرجح من الآخر. فتعطى اللقطة له.
هذا ما يفهم من العبارة.
ولكن حقها أن يقال هكذا: (حكم في الرجوع إلى أرجح البينتين).
(1) فإن كانت بينة الأول أعدل من بينة المدعي الثاني، أو أكثر عددا منها فالقول قول الأول ويحكم له.
وكذلك لو كانت بينة المدعي الثاني أكثر عددا من بينة المدعي الأول، أو أعدل منها فالقول قول الثاني ويحكم له.
(2) أي يقرع بين المدعيين عند تعارض البينتين راجع الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص 107.
(3) أي انتزع الثاني اللقطة من المدعي الأول الذي أقام بينة، ثم أقام الثاني.
وأما لو أقاما البينة دفعة واحدة فتعطى اللقطة لمن كانت بينته أرجح، أو من خرجت القرعة باسمه.
(4) أي لو كان الملتقط دفع اللقطة إلى من أقام البينة من دون أن يراجع الحاكم الشرعي.
أو رجح إحدى البينتين بنفسه: فدفع على طبق ترجيحه.
(5) أي رجع الثاني على الملتقط في صورة رجحان بينته عددا، أو عدالة، أو خروج القرعة باسمه من تساوي البينتين.
وإلا ففي صورة عدم ترجيح بينته، أو عدم خروج القرعة باسمه فلا حق للثاني في الرجوع على الملتقط.
هذا ما يفهم من العبارة.
ولكن حقها أن يقال هكذا: (حكم في الرجوع إلى أرجح البينتين).
(1) فإن كانت بينة الأول أعدل من بينة المدعي الثاني، أو أكثر عددا منها فالقول قول الأول ويحكم له.
وكذلك لو كانت بينة المدعي الثاني أكثر عددا من بينة المدعي الأول، أو أعدل منها فالقول قول الثاني ويحكم له.
(2) أي يقرع بين المدعيين عند تعارض البينتين راجع الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص 107.
(3) أي انتزع الثاني اللقطة من المدعي الأول الذي أقام بينة، ثم أقام الثاني.
وأما لو أقاما البينة دفعة واحدة فتعطى اللقطة لمن كانت بينته أرجح، أو من خرجت القرعة باسمه.
(4) أي لو كان الملتقط دفع اللقطة إلى من أقام البينة من دون أن يراجع الحاكم الشرعي.
أو رجح إحدى البينتين بنفسه: فدفع على طبق ترجيحه.
(5) أي رجع الثاني على الملتقط في صورة رجحان بينته عددا، أو عدالة، أو خروج القرعة باسمه من تساوي البينتين.
وإلا ففي صورة عدم ترجيح بينته، أو عدم خروج القرعة باسمه فلا حق للثاني في الرجوع على الملتقط.