وقيل: يحرم بعض هذه (4) للنهي عن مسه.
(ويكره أخذ اللقطة) مطلقا (5) وإن تأكدت في السابق (6) لما روي (7) عن علي عليه السلام " إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار " وعن الصادق عليه السلام " لا يأكل الضالة إلا الضالون " (8)
____________________
(1) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر مقدم: (وغيرها) مبتداء. ومرجع الضمير في غيرها (العصا).
فالمعنى: أنه بناء على متعارف العرف فالعصا غير المخصرة.
(2) هو مثنى مفرده جوالق بضم الجيم وفتح اللام.
وجوالق بكسر الجيم وكسر اللام. جمعه (جواليق) وهو العدل المعمول من الصوف، أو الشعر، أو القطن وهو (فارسي) معرب أصله (جولخ).
(3) وهو بفتح الأول وكسر الثاني وتشديد الثالث وزان أشعة جمع شعاع.
(4) أي بعض هذه المذكورات، للنهي الوارد راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 12 الحديث 2.
(5) سواء كانت من المذكورات أم لا.
(6) أي وإن تأكدت الكراهة في المذكورات.
(7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الحديث 8.
(8) نفس المصدر الحديث 5.
فالمعنى: أنه بناء على متعارف العرف فالعصا غير المخصرة.
(2) هو مثنى مفرده جوالق بضم الجيم وفتح اللام.
وجوالق بكسر الجيم وكسر اللام. جمعه (جواليق) وهو العدل المعمول من الصوف، أو الشعر، أو القطن وهو (فارسي) معرب أصله (جولخ).
(3) وهو بفتح الأول وكسر الثاني وتشديد الثالث وزان أشعة جمع شعاع.
(4) أي بعض هذه المذكورات، للنهي الوارد راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 12 الحديث 2.
(5) سواء كانت من المذكورات أم لا.
(6) أي وإن تأكدت الكراهة في المذكورات.
(7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الحديث 8.
(8) نفس المصدر الحديث 5.