(وقيل: الذي يعدو شبعه) أي يتجاوزه (2)، والأول (3) هو الأشهر، والمروي (4) لكن بطريق ضعيف مرسل.
ويمكن ترجيحه (5) على الثاني بأن تخصيص آية الاضطرار عاد خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين، وقاطع الطريق عاد في المعصية في الجملة فيختص (6) به.
____________________
(1) أي الباغي الذي خرج على الإمام العادل عليه السلام هو معنى الباغي، لا الذي يرغب في أكل الميتة.
(2) أي يتجاوز الشبع ويأكل أكثر من حاجته.
(3) وهو (قاطع الطريق).
(4) (الكافي) الطبعة الحديثة سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 265 الحديث 1.
(5) أي ترجيح (قاطع الطريق) على الثاني وهو (الذي يعدو شبعه).
ببيان: إن الأصل عدم جواز استعمال المحرمات إلا في حالة الضرورة. فمن كان مضطرا يجوز له الاستعمال إلا الباغي والعادي. فهما قد خرجا عن تلك القاعدة وهو (جواز استعمال المحرمات لمن اضطر إليه) وخصصا فخروجهما عن تلك القاعدة على خلاف الأصل. فيقتصر فيه على موضع اليقين وهو العادي الذي بمعنى قاطع الطريق.
(6) أي العدوان ب (قاطع الطريق) فقط من دون تعديه إلى (من يعدو شبعه).
(2) أي يتجاوز الشبع ويأكل أكثر من حاجته.
(3) وهو (قاطع الطريق).
(4) (الكافي) الطبعة الحديثة سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 265 الحديث 1.
(5) أي ترجيح (قاطع الطريق) على الثاني وهو (الذي يعدو شبعه).
ببيان: إن الأصل عدم جواز استعمال المحرمات إلا في حالة الضرورة. فمن كان مضطرا يجوز له الاستعمال إلا الباغي والعادي. فهما قد خرجا عن تلك القاعدة وهو (جواز استعمال المحرمات لمن اضطر إليه) وخصصا فخروجهما عن تلك القاعدة على خلاف الأصل. فيقتصر فيه على موضع اليقين وهو العادي الذي بمعنى قاطع الطريق.
(6) أي العدوان ب (قاطع الطريق) فقط من دون تعديه إلى (من يعدو شبعه).