(ولا يرخص الباغي (9) وهو الخارج على الإمام العادل عليه السلام.)
____________________
(1) أي الأخبار المانعة عن استعمال الخمر مطلقا حتى في الاكتحال حملها (المصنف) على حالة الاختيار.
لا في حالة الاضطرار فإنه جائز الاستعمال في تلك الحالة.
(2) أي حمل (العلامة) هذه الأخبار المانعة على طلب الصحة من استعمال الخمر، لا على طلب السلامة. فإن الاستعمال في هذه الحالة جائز.
(3) في قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق) (وعلى ما) مرفوع محلا خبر مقدم للمبتدأ المؤخر وهو قوله (وهما متساويان).
(4) أي قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق)، وقول (العلامة) (تحمل الأخبار المانعة على طلب الصحة) متساويان في جواز استعمال الخمر في حالة سد الرمق فقط، لا مطلقا.
(5) أي غير الخمر من المحرمات الأخرى مقام الخمر.
(6) أي قدم الغير على الخمر وإن كان الغير محرما أيضا.
(7) أي عن الخمر.
(8) وهي الأخبار المشار إليها في هذا الجزء ص 316 تحت رقم 8.
(9) وهو المستثنى في الآية الكريمة: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه).
البقرة: الآية 173.
لا في حالة الاضطرار فإنه جائز الاستعمال في تلك الحالة.
(2) أي حمل (العلامة) هذه الأخبار المانعة على طلب الصحة من استعمال الخمر، لا على طلب السلامة. فإن الاستعمال في هذه الحالة جائز.
(3) في قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق) (وعلى ما) مرفوع محلا خبر مقدم للمبتدأ المؤخر وهو قوله (وهما متساويان).
(4) أي قول (المصنف): (وإنما يجوز ما يحفظ الرمق)، وقول (العلامة) (تحمل الأخبار المانعة على طلب الصحة) متساويان في جواز استعمال الخمر في حالة سد الرمق فقط، لا مطلقا.
(5) أي غير الخمر من المحرمات الأخرى مقام الخمر.
(6) أي قدم الغير على الخمر وإن كان الغير محرما أيضا.
(7) أي عن الخمر.
(8) وهي الأخبار المشار إليها في هذا الجزء ص 316 تحت رقم 8.
(9) وهو المستثنى في الآية الكريمة: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه).
البقرة: الآية 173.