وهل هو (1) على سبيل الحتم، أو التخيير بينه، وبين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه (2)؟ ظاهر العبارة الأول (3).
وقيل بالثاني (4)، لاشتراكهما حينئذ (5) في التحريم. وفي الدروس إنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن، أو بدونه (6) مع تعذره لا يجوز له أكل الميتة، بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه، فإن تعذر عليه قهره أكل الميتة. وهو حسن، لأن تحريم مال الغير عرضي، بخلاف الميتة (7) وقد زال (8) بالاضطرار فيكون أولى من الميتة.
وقيل: إنه حينئذ (9) لا يضمن الطعام، للإذن في تناوله شرعا
____________________
(1) أي جواز أكل الميتة.
(2) مرجع الضمير (أخذ الطعام). وفي قهره (صاحب الطعام) والفاعل في قهره (المضطر). كما وأنه المرجع في قدرته والمعنى: إن المضطر لو كان قادرا على إجبار صاحب الطعام وأخذه منه.
(3) وهو الاختصاص ب (أكل الميتة) وليس له إجبار صاحب الطعام على أخذه منه.
(4) وهو جواز أكل الميتة على وجه التخيير بينها. وبين مال الغير.
(5) أي حين أن جاز له أكل الميتة.
(6) أي المضطر قادر على إجبار صاحب الطعام بأخذه منه مع تعذر دفع الثمن عليه.
(7) أي تحريمها ذاتي.
(8) أي زال عروض حرمة أكل مال الغير بالاضطرار.
(9) أي حين الاضطرار.
(2) مرجع الضمير (أخذ الطعام). وفي قهره (صاحب الطعام) والفاعل في قهره (المضطر). كما وأنه المرجع في قدرته والمعنى: إن المضطر لو كان قادرا على إجبار صاحب الطعام وأخذه منه.
(3) وهو الاختصاص ب (أكل الميتة) وليس له إجبار صاحب الطعام على أخذه منه.
(4) وهو جواز أكل الميتة على وجه التخيير بينها. وبين مال الغير.
(5) أي حين أن جاز له أكل الميتة.
(6) أي المضطر قادر على إجبار صاحب الطعام بأخذه منه مع تعذر دفع الثمن عليه.
(7) أي تحريمها ذاتي.
(8) أي زال عروض حرمة أكل مال الغير بالاضطرار.
(9) أي حين الاضطرار.