____________________
(1) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 341.
(2) وهما: خشية الفساد وعدمها. والدخول بالأذن وعدمه. حيث خص (ابن إدريس) جواز الأكل بخشية الفساد، والدخول بإذن صاحبه.
(3) وهي القرائن الدالة على أن المراد من الأكل الأكل في البيت، لا الحمل ولا الإفساد.
(4) وهو جواز الأكل.
(5) وهو جواز الأكل في بيت من ذكرته الآية الكريمة.
(6) من أثاث البيت.
(7) أي يدل على جواز ما خالف الأصل مفهوم الموافقة وهي الأولوية.
بمعنى أنه إذا جاز الأكل مع أنه تلف مالي فالشرب بطريق أولى يجوز.
(8) أي على جواز ما خالف الأصل بالدلالة الالتزامية مثل الكون في الدار للأكل. فإن الأكل فيها ملازم للكون فيها بأي نحو من الأنحاء جالسا قائما قاعدا مضطجعا مستلقيا.
(2) وهما: خشية الفساد وعدمها. والدخول بالأذن وعدمه. حيث خص (ابن إدريس) جواز الأكل بخشية الفساد، والدخول بإذن صاحبه.
(3) وهي القرائن الدالة على أن المراد من الأكل الأكل في البيت، لا الحمل ولا الإفساد.
(4) وهو جواز الأكل.
(5) وهو جواز الأكل في بيت من ذكرته الآية الكريمة.
(6) من أثاث البيت.
(7) أي يدل على جواز ما خالف الأصل مفهوم الموافقة وهي الأولوية.
بمعنى أنه إذا جاز الأكل مع أنه تلف مالي فالشرب بطريق أولى يجوز.
(8) أي على جواز ما خالف الأصل بالدلالة الالتزامية مثل الكون في الدار للأكل. فإن الأكل فيها ملازم للكون فيها بأي نحو من الأنحاء جالسا قائما قاعدا مضطجعا مستلقيا.