ومثله (3) الخليط، والمرجع في الصديق إلى العرف، لعدم تحديده شرعا، وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت:
ما يعني بقوله: أو صديقكم قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه (4)، وعنه عليه السلام من عظم حرمة الصديق أن جعل له من الإنس والتفقد والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن (5)، والمتبادر من المذكورين (6) كونهم كذلك بالنسب وفي إلحاق من كان منهم كذلك (7) بالرضاع وجه من حيث إن الرضاع لحمه كلحمة النسب (8)، ولمساواته (9) له في كثير من الأحكام، ووجه
____________________
مفاتحه) قال: (الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه).
(التهذيب) الطبعة الحديثة 1382 الجزء 9 كتاب (الذبايح والأطعمة) ص 96 الحديث 151.
(1) وهو (بيوت).
(2) فيكون المراد بيوت أصدقائكم.
(3) أي مثل الصديق الخليط في صدقه على الواحد والجمع.
(4) نفس المصدر السابق ص 95 الحديث 149.
(5) فكان حكمه حكمهم.
(6) أي في الآية الشريفة.
(7) أي أبا رضاعيا أو أما، أو أختا، أو عما أو عمة، أو خالة من الرضاع.
(8) فيكونون كالنسبيين في الأحكام.
(9) أي لمساواة الرضاع للنسب.
(التهذيب) الطبعة الحديثة 1382 الجزء 9 كتاب (الذبايح والأطعمة) ص 96 الحديث 151.
(1) وهو (بيوت).
(2) فيكون المراد بيوت أصدقائكم.
(3) أي مثل الصديق الخليط في صدقه على الواحد والجمع.
(4) نفس المصدر السابق ص 95 الحديث 149.
(5) فكان حكمه حكمهم.
(6) أي في الآية الشريفة.
(7) أي أبا رضاعيا أو أما، أو أختا، أو عما أو عمة، أو خالة من الرضاع.
(8) فيكونون كالنسبيين في الأحكام.
(9) أي لمساواة الرضاع للنسب.