" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (6).
وفيه (7) نظر لمنع تحقق التراضي مطلقا (8) وجعلها (9) صفة للتجارة يقتضي جواز الأكل من كل تجارة (10) وقع فيها التراضي بينهما. وهو (11)
____________________
(1) أي لم أقف في كلمات الأصحاب من صرح بكون المذكورين في الآية الشريفة النسبي منهم فقط، أو حتى الرضاعي.
(2) وهو الرضاعي.
(3) جمع المبطخة بفتح الميم أي الأرض ذات البطيخ: وهو المعروف عندنا ب (الرقي). وفي الحجاز (حب حب).
ولكن المعروف حاليا إطلاق البطيخ على الشمام ويقال له بالفارسية: (خربوزة).
(4) مما هو مشترك بينهما من الزرع والشجر والبطيخ.
(5) أي بعض الأصحاب.
(6) النساء: الآية 28. بناء على شمولها للأكل أيضا.
(7) أي في الاستدلال بالآية.
(8) أي حتى في الأكل، بل هو في الشركة والتجارة.
(9) أي جعل جملة " عن تراض " منصوبة محلا لتكون صفة تجارة حتى تنتج جواز الأكل من كل تجارة وقع التراضي عليها.
(10) سواء كانت من الشجر أم الزرع، أم البطيخ أم غيرها من دون اختصاص (11) فالدليل وهي الآية أعم من المدعى إذ المدعى أخص من الدليل، لأن المدعى جواز الأكل من الشجر والبطيخ والزرع. والدليل أعم يقتضي جواز الأكل من كل تجارة.
(2) وهو الرضاعي.
(3) جمع المبطخة بفتح الميم أي الأرض ذات البطيخ: وهو المعروف عندنا ب (الرقي). وفي الحجاز (حب حب).
ولكن المعروف حاليا إطلاق البطيخ على الشمام ويقال له بالفارسية: (خربوزة).
(4) مما هو مشترك بينهما من الزرع والشجر والبطيخ.
(5) أي بعض الأصحاب.
(6) النساء: الآية 28. بناء على شمولها للأكل أيضا.
(7) أي في الاستدلال بالآية.
(8) أي حتى في الأكل، بل هو في الشركة والتجارة.
(9) أي جعل جملة " عن تراض " منصوبة محلا لتكون صفة تجارة حتى تنتج جواز الأكل من كل تجارة وقع التراضي عليها.
(10) سواء كانت من الشجر أم الزرع، أم البطيخ أم غيرها من دون اختصاص (11) فالدليل وهي الآية أعم من المدعى إذ المدعى أخص من الدليل، لأن المدعى جواز الأكل من الشجر والبطيخ والزرع. والدليل أعم يقتضي جواز الأكل من كل تجارة.