____________________
(1) أي لمخالفة هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 335 للأصل وهو (الاستصحاب) أي استصحاب عدم التذكية في اللحم المجهول الذي لا يعلم تذكيته فإنه إذا شك في مثل هذا اللحم يجري استصحاب العدم ولا مجال لأصالة الحل، لتقدم الاستصحاب عليها، للحكومة.
بيان ذلك: إن الاستصحاب هذا أصل سببي وهو يرفع موضوع الأصل المسبي. لأن الشك في الحلية مسبب عن الشك في التذكية الذي هو موضوع الاستصحاب.
فالمكلف إذا أجرى استصحاب عدم التذكية في مثل هذا الحيوان كان عالما بعدم تذكيته بحكم الشارع.
فإذا كان عالما به كذلك يرتفع موضوع أصالة الحلية وهو الجهل بالواقع وعدم العلم به.
والحاصل. أن الشك في الطهارة والحلية في المقام بما أنه مسبب عن الشك في التذكية وعدمها. فاستصحاب عدمها رافع لهذا الشك فلا يبقى مجال عندئذ لقاعدة الطهارة والحلية.
نظير ما إذا شك في طهارة ماء ونجاسته فاستصحاب طهارته حاكم على استصحاب نجاسة ثوب غسل به، لأن الشك في نجاسته مسبب عن الشك في طهارة هذا الماء. فإذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب يترتب عليها آثارها.
ومن جملة آثارها طهارة الثوب المغسول به. ولا يبقى مجال لاستصحاب بقاء نجاسته، لارتفاع موضوعه بحكم الشارع.
(2) من جهتين: (الأولى) مخالفة الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 335 للأصل كما عرفت في الهامش رقم 1.
بيان ذلك: إن الاستصحاب هذا أصل سببي وهو يرفع موضوع الأصل المسبي. لأن الشك في الحلية مسبب عن الشك في التذكية الذي هو موضوع الاستصحاب.
فالمكلف إذا أجرى استصحاب عدم التذكية في مثل هذا الحيوان كان عالما بعدم تذكيته بحكم الشارع.
فإذا كان عالما به كذلك يرتفع موضوع أصالة الحلية وهو الجهل بالواقع وعدم العلم به.
والحاصل. أن الشك في الطهارة والحلية في المقام بما أنه مسبب عن الشك في التذكية وعدمها. فاستصحاب عدمها رافع لهذا الشك فلا يبقى مجال عندئذ لقاعدة الطهارة والحلية.
نظير ما إذا شك في طهارة ماء ونجاسته فاستصحاب طهارته حاكم على استصحاب نجاسة ثوب غسل به، لأن الشك في نجاسته مسبب عن الشك في طهارة هذا الماء. فإذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب يترتب عليها آثارها.
ومن جملة آثارها طهارة الثوب المغسول به. ولا يبقى مجال لاستصحاب بقاء نجاسته، لارتفاع موضوعه بحكم الشارع.
(2) من جهتين: (الأولى) مخالفة الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 335 للأصل كما عرفت في الهامش رقم 1.