ولو اشترك في قتله كلبان معلمان اعتبر تسمية مرسليهما. فلو تركها أحدهما أو كان أحد الكلبين غير مرسل، أو غير معلم لم يحل، والمعتبر من التسمية هنا (4). وفي إرسال السهم، والذبح، والنحر ذكر الله المقترن بالتعظيم (5)، لأنه المفهوم منه كأحد التسبيحات الأربع.
وفي اللهم اغفر لي وارحمني، أو صل على محمد وآله قولان.
أقربهما الاجزاء، دون ذكر الله مجردا (6) مع احتماله (7)، لصدق الذكر وبه قطع الفاضل.
وفي اشتراط وقوعه بالعربية قولان. من (8) صدق الذكر.
____________________
راجع الوسائل الطبعة القديمة. المجلد 3 كتاب الصيد ص 331 الباب 1 الحديث 4.
(1) أي محل التسمية.
(2) أي أجزاء التسمية حال الإرسال.
(3) أي وإجزاء التسمية بعد الإرسال مشكوك فيه. فالأصل عدم جواز أكله، لأن الأصل عدم التذكية.
(4) أي في الكلب المعلم.
(5) كقوله: سبحان الله. أو الحمد لله. أو لا إله إلا الله.
(6) أي عن التعظيم. كأن يقول: الله.
(7) أي مع احتمال أجزاء اسم الله مجردا عن التعظيم.
(8) دليل لعدم اشتراط العربية. فلو قال المرسل حين الإرسال بالفارسية:
" بنام خدا " أو بالإنجليزية: " ماي گود " اي ربي. أو بالفرنسية: " أوديو " أي لله. كفى ذلك وجاز أكله.
(1) أي محل التسمية.
(2) أي أجزاء التسمية حال الإرسال.
(3) أي وإجزاء التسمية بعد الإرسال مشكوك فيه. فالأصل عدم جواز أكله، لأن الأصل عدم التذكية.
(4) أي في الكلب المعلم.
(5) كقوله: سبحان الله. أو الحمد لله. أو لا إله إلا الله.
(6) أي عن التعظيم. كأن يقول: الله.
(7) أي مع احتمال أجزاء اسم الله مجردا عن التعظيم.
(8) دليل لعدم اشتراط العربية. فلو قال المرسل حين الإرسال بالفارسية:
" بنام خدا " أو بالإنجليزية: " ماي گود " اي ربي. أو بالفرنسية: " أوديو " أي لله. كفى ذلك وجاز أكله.