نعم لا يشترط قصد عينه (1) حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حل. ولو قصد محللا ومحرما حل المحلل.
(والإسلام) أي إسلام الرامي، أو حكمه كما سلف (2) وكذا يشترط موته بالجرح، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة وامتناع المقتول كما مر (3).
(ولو اشترك فيه (4) آلتا (5) ملسم وكافر (6)) أو قاصد (7) وغيره، أو مسم (8)، وغيره. وبالجملة فآلة جامع (9) للشرائط، وغيره (10) (لم يحل (11) إلا أن يعلم أن جرح المسلم) ومن بحكمه (12)
____________________
(1) أي عين الصيد.
(2) في كلام (المصنف): (وأن يكون المرسل مسلما، أو بحكمه).
(3) في صيد الكلب آنفا.
(4) أي في قتل الصيد.
(5) تثنية (آلة) أصلها آلتان حذفت النون بالإضافة.
(6) بأن اشتركا في القتل بأن رمياه دفعة واحدة ومات الصيد من رميهما.
(7) أي اشترك في قتل الصيد آلتا قاصد، وغير قاصد بأن كان أحد الراميين عابثا، والآخر صائدا.
(8) بأن كان هناك صائدان فقصدا الصيد فسمى أحدهما عند الرمي، دون الآخر.
(9) بالجر صفة لموصوف محذوف أي آلة صائد جامع للشرائط.
(10) أي وغير جامع للشرائط. أي وآلة صائد غير جامع للشرائط كأن تكون إحدى الآلتين ذات نصل، والأخرى ليست كذلك كالحجر والبندق.
(11) أي لم يحل الصيد المقتول بالآلتين المذكورتين.
(12) أو جرح القاصد للصيد، أو المسمي عند الصيد.
(2) في كلام (المصنف): (وأن يكون المرسل مسلما، أو بحكمه).
(3) في صيد الكلب آنفا.
(4) أي في قتل الصيد.
(5) تثنية (آلة) أصلها آلتان حذفت النون بالإضافة.
(6) بأن اشتركا في القتل بأن رمياه دفعة واحدة ومات الصيد من رميهما.
(7) أي اشترك في قتل الصيد آلتا قاصد، وغير قاصد بأن كان أحد الراميين عابثا، والآخر صائدا.
(8) بأن كان هناك صائدان فقصدا الصيد فسمى أحدهما عند الرمي، دون الآخر.
(9) بالجر صفة لموصوف محذوف أي آلة صائد جامع للشرائط.
(10) أي وغير جامع للشرائط. أي وآلة صائد غير جامع للشرائط كأن تكون إحدى الآلتين ذات نصل، والأخرى ليست كذلك كالحجر والبندق.
(11) أي لم يحل الصيد المقتول بالآلتين المذكورتين.
(12) أو جرح القاصد للصيد، أو المسمي عند الصيد.