والظاهر أن الدبوس (5) بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق.
(كل ذلك (6) مع التسمية) عند الرمي، أو بعده قبل الإصابة، ولو تركها عمدا أو سهوا، أو جهلا فكما سبق (7) (والقصد) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله، أو قصد الرمي لا له فقتله، أو قصد خنزيرا فأصاب
____________________
(1) أي النصف الآخر الذي لا رأس فيه وقد انقطع نصفين بسبب تلك الآلة الحديدية.
(2) بكسر الميم وزان (محراب) سهم بلا ريش. دقيق الطرفين. غليظ الوسط. يصيب بعرضه دون حده. جمعه (معاريض).
(3) المراد: الآلة التي تقتل الصيد بثقله. لا بالخرق والشق.
(4) أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد (بندقا) من حديد فإنه لا يحل أكل هذا الصيد.
(5) بفتح الدال وضمها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها: (المقوار) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل أكله.
(6) أي جواز الأكل.
(7) من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان: الجواز، والعدم.
(2) بكسر الميم وزان (محراب) سهم بلا ريش. دقيق الطرفين. غليظ الوسط. يصيب بعرضه دون حده. جمعه (معاريض).
(3) المراد: الآلة التي تقتل الصيد بثقله. لا بالخرق والشق.
(4) أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد (بندقا) من حديد فإنه لا يحل أكل هذا الصيد.
(5) بفتح الدال وضمها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها: (المقوار) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل أكله.
(6) أي جواز الأكل.
(7) من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان: الجواز، والعدم.