هذا (2) كله إذا كان المعدن في أرض مباحة، فلو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها، وكذا لو أحيا أرضا مواتا فظهر معدن فإنه يملكه وإن كان ظاهرا إلا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه (3).
وحيث يملك المعدن يملك حريمه وهو منتهى عروقه عادة، ومطرح ترابه، وطريقه، وما يتوقف عليه عمله (4) إن عمله عنده (5)، ولو كان المعدن في الأرض المختصة بالإمام عليه السلام فهو له تبعا لها، والناس في غيره (6) شرع على الأقوى. وقد تقدم الكلام في باب الخمس (7).
____________________
(1) أي مع كونه فوق الأرض، أو عليه تراب يسير. فإنه لا يصدق عليه الاحياء.
(2) أي التملك ببلوغ نيل المعادن الباطنة إلى المكان الذي يمكن الأخذ منه.
(3) فإنه حينئذ لا يملكه إلا بالحيازة.
(4) أي عمل المعدن، (5) أي تصدق لعمل ما استخرج من المعدن عند المعدن.
(6) أي في غير ما يختص بالإمام عليه السلام.
(7) في (الجزء الثاني) من طبعتنا الحديثة كتاب الخمس ص 86.
(2) أي التملك ببلوغ نيل المعادن الباطنة إلى المكان الذي يمكن الأخذ منه.
(3) فإنه حينئذ لا يملكه إلا بالحيازة.
(4) أي عمل المعدن، (5) أي تصدق لعمل ما استخرج من المعدن عند المعدن.
(6) أي في غير ما يختص بالإمام عليه السلام.
(7) في (الجزء الثاني) من طبعتنا الحديثة كتاب الخمس ص 86.