ومفهومه (2): أنه لو فارق لعذر لم يسقط حقه مطلقا (3).
ويشكل (4) مع طول المدة، وأطلق الأكثر (5) بطلان حقه بالمفارقة.
وفي التذكرة أنه إذا فارق أياما قليلة لعذر فهو أحق، وشرط بعضهم بقاء الرحل، وعدم طول المدة.
وفي الدروس ذكر في المسألة (6) أوجها:
زوال حقه (7) كالمسجد. وبقاؤه مطلقا (8)، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك. وبقاؤه إن قصرت المدة، دون ما إذا طالت، لئلا يضر بالمستحقين، وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدة، وبقاؤه إن بقي رحله، أو خادمه، ثم استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر (9) صلاحا.
والأقوى أنه مع بقاء الرحل وقصر المدة لا يبطل حقه، وبدون الرحل يبطل، إلا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفا.
____________________
(1) أي لصدق المفارقة وإن قصرت المدة.
(2) أي ومفهوم قول (المصنف) رحمه الله: (ولو فارق لغير عذر بطل حقه) (3) سواء قصرت مدة المفارقة أم طالت.
(4) أي بقاء الحق مع طول مدة المفارقة.
(5) أي لم يقيد أكثر الفقهاء بطلان حقه لا بقصر المدة، ولا بطولها، لا بعذر، ولا بغير عذر.
(6) أي مسألة مفارقة المدرسة في أنه هل يبقى حقه في هذه الصورة أم لا.
(7) بمجرد المفارقة. طالت المدة أم قصرت، لعذر كانت أم لغيره.
(8) قصرت المدة أم طالت. كانت المفارقة لعذر أم لا.
(9) وهو المتولي الشرعي.
(2) أي ومفهوم قول (المصنف) رحمه الله: (ولو فارق لغير عذر بطل حقه) (3) سواء قصرت مدة المفارقة أم طالت.
(4) أي بقاء الحق مع طول مدة المفارقة.
(5) أي لم يقيد أكثر الفقهاء بطلان حقه لا بقصر المدة، ولا بطولها، لا بعذر، ولا بغير عذر.
(6) أي مسألة مفارقة المدرسة في أنه هل يبقى حقه في هذه الصورة أم لا.
(7) بمجرد المفارقة. طالت المدة أم قصرت، لعذر كانت أم لغيره.
(8) قصرت المدة أم طالت. كانت المفارقة لعذر أم لا.
(9) وهو المتولي الشرعي.