واحتمل المصنف في الدروس في المدرسة، ونحوها الإزعاج (7) إذا تم غرضه من ذلك، وقوى الاحتمال (8) إذا ترك التشاغل بالعلم وإن لم يشترط الواقف، لأن موضوع المدرسة ذلك (9) (وله أن يمنع من يشاركه)، لما فيها (10) من الضرر (إذا كان المسكن) الذي أقام به (معدا لواحد) فلو أعد لما فوقه لم يكن له منع الزائد عنه إلا أن يزيد عن النصاب المشروط.
(ولو فارق) ساكن المدرسة والرباط (لغير عذر بطل حقه)
____________________
(1) بأن يكون من الموقوف عليهم.
(2) الجار والمجرور متعلق بقوله: (المعتبر) أي الوصف المعتبر في أصل الوقف (كالمدرسة) المبنية للدراسة والاشتغال بالعلوم الدينية. فهو متصف بهذا الوصف.
(3) كالفقه، أو التفسير.
(4) أي نوع من المذاهب كالشيعة، أو السنة.
(5) أي بالشرط.
(6) أي المتصف بالأوصاف المعتبرة ما دام ساكنا في ذلك المكان أو مقيما فيه (7) أي الاخراج من المدرسة ونحوها لو تم غرض الساكن المتصف بالوصف (8) أي احتمال لزوم الاخراج، أو جوازه.
(9) وهو التشاغل بالعلم فإذا تركه وجب إخراجه.
(10) أي في مشاركة الغير لهذا.
(2) الجار والمجرور متعلق بقوله: (المعتبر) أي الوصف المعتبر في أصل الوقف (كالمدرسة) المبنية للدراسة والاشتغال بالعلوم الدينية. فهو متصف بهذا الوصف.
(3) كالفقه، أو التفسير.
(4) أي نوع من المذاهب كالشيعة، أو السنة.
(5) أي بالشرط.
(6) أي المتصف بالأوصاف المعتبرة ما دام ساكنا في ذلك المكان أو مقيما فيه (7) أي الاخراج من المدرسة ونحوها لو تم غرض الساكن المتصف بالوصف (8) أي احتمال لزوم الاخراج، أو جوازه.
(9) وهو التشاغل بالعلم فإذا تركه وجب إخراجه.
(10) أي في مشاركة الغير لهذا.