____________________
قال: قلت له: نكون (بمكة)، أو (بالمدينة)، أو (الحيرة) أي (الحائر الحسيني) (على مشرفها آلاف الثناء والتحية)، أو (المواضع التي يرجى فيها الفضل) فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه.؟
فقال عليه السلام: " من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته ".
(الوسائل) الطبعة القديمة الحديثة الجزء 3 ص 542 كتاب الصلاة الباب 56 الحديث 1.
(1) أي فائدة نية العود على القول الأول وهو (اشتراط نية العود في بقاء الحق ببقاء الرحل، وأولوية المفارق بالمكان).
(2) كما إذا فارق الرجل مكانه من المسجد، أو أحد المشاهد وقد ترك فيه رحلا وهو ينوي العود فحقه باق.
وأما إذا لم يترك فيه رحلا فحقه يسقط وإن نوى العود.
وكذلك يسقط حقه إذا لم ينو العود وإن كان رحله باقيا في المكان. فيكون المتأخر أولى بالمكان من السابق في الصورتين الأخيرتين وهما: عدم نية السابق العود وإن لم يترك رحلا. ونية العود وإن ترك رحلا.
ثم إن الرحل الذي يترك في المكان على قسمين:
(الأول) ما كان واسعا بحيث يمكن إيقاع الصلاة والعبادات فيه على وجهها إلا كمل.
(الثاني) ما كان ضيقا بحيث لا يسع أداء العبادة فيه كما إذا ترك منديلا صغيرا، أو سبحة، أو تربة للسجود عليها، أو كتابا.
ففي القسم الأول لا تظهر الفائدة في نية العود وعدمها، لأن الشخص الذي يجئ بعده لا يجوز له التصرف في رحل المتقدم وإن كان لا ينوي العود وقد زالت
فقال عليه السلام: " من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته ".
(الوسائل) الطبعة القديمة الحديثة الجزء 3 ص 542 كتاب الصلاة الباب 56 الحديث 1.
(1) أي فائدة نية العود على القول الأول وهو (اشتراط نية العود في بقاء الحق ببقاء الرحل، وأولوية المفارق بالمكان).
(2) كما إذا فارق الرجل مكانه من المسجد، أو أحد المشاهد وقد ترك فيه رحلا وهو ينوي العود فحقه باق.
وأما إذا لم يترك فيه رحلا فحقه يسقط وإن نوى العود.
وكذلك يسقط حقه إذا لم ينو العود وإن كان رحله باقيا في المكان. فيكون المتأخر أولى بالمكان من السابق في الصورتين الأخيرتين وهما: عدم نية السابق العود وإن لم يترك رحلا. ونية العود وإن ترك رحلا.
ثم إن الرحل الذي يترك في المكان على قسمين:
(الأول) ما كان واسعا بحيث يمكن إيقاع الصلاة والعبادات فيه على وجهها إلا كمل.
(الثاني) ما كان ضيقا بحيث لا يسع أداء العبادة فيه كما إذا ترك منديلا صغيرا، أو سبحة، أو تربة للسجود عليها، أو كتابا.
ففي القسم الأول لا تظهر الفائدة في نية العود وعدمها، لأن الشخص الذي يجئ بعده لا يجوز له التصرف في رحل المتقدم وإن كان لا ينوي العود وقد زالت