والفرق (5) مع النص (6) ثبوت الحداد على المتوفى عنها، ولا يتم إلا مع بلوغها الخبر بموته، بخلاف الطلاق (7)، فعلى هذا (8) لو لم يبلغها الطلاق إلا بعد مضي مقدار العدة جاز لها التزويج بعد ثبوته (9)، بخلاف المتوفى عنها (10).
وقيل: تشتركان (11) في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه روايات (12)
____________________
(1) لا من حين وفاته.
(2) الظاهر التزوج بدل التزويج وإن أمكن معنى مناسب له بالتكلف بمعنى أنها تزوج الرجل من نفسها.
(3) أي بعد ثبوت موت الزوج شرعا عند الحاكم، أو بشهادة عدلين.
(4) وإن كان الزوج غائبا فبمجرد الطلاق تبدأ عدتها وإن كانت لا تعلم بالطلاق. فلو بلغ الخبر إليها بعد مضي مدة العدة لا تحتاج إلى تجديد العدة.
(5) أي الفرق بين طلاق الغائب من أن عدتها من حين الطلاق، وبين موت الغائب من أن عدتها من حين وصول الخبر إليها.
(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الأخبار.
(7) فإنه لا حداد عليها.
(8) أي فعلى هذا الحكم وهو كون المطلقة عدتها من حين طلاقها.
(9) أي بعد ثبوت الطلاق.
(10) فإنها لا تعتد إلا بعد بلوغ خبر وفاة الزوج إليها وإن طال الزمان.
(11) أي المطلقة والمتوفى عنها زوجها.
وفي النسخ كلها المطبوعة والخطية (يشتركان) والصحيح ما أثبتناه. ولعل السهو من النساخ.
(12) الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الحديث 9.
(2) الظاهر التزوج بدل التزويج وإن أمكن معنى مناسب له بالتكلف بمعنى أنها تزوج الرجل من نفسها.
(3) أي بعد ثبوت موت الزوج شرعا عند الحاكم، أو بشهادة عدلين.
(4) وإن كان الزوج غائبا فبمجرد الطلاق تبدأ عدتها وإن كانت لا تعلم بالطلاق. فلو بلغ الخبر إليها بعد مضي مدة العدة لا تحتاج إلى تجديد العدة.
(5) أي الفرق بين طلاق الغائب من أن عدتها من حين الطلاق، وبين موت الغائب من أن عدتها من حين وصول الخبر إليها.
(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الأخبار.
(7) فإنه لا حداد عليها.
(8) أي فعلى هذا الحكم وهو كون المطلقة عدتها من حين طلاقها.
(9) أي بعد ثبوت الطلاق.
(10) فإنها لا تعتد إلا بعد بلوغ خبر وفاة الزوج إليها وإن طال الزمان.
(11) أي المطلقة والمتوفى عنها زوجها.
وفي النسخ كلها المطبوعة والخطية (يشتركان) والصحيح ما أثبتناه. ولعل السهو من النساخ.
(12) الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الحديث 9.