والظاهر أن الأقوال التي نقلها للعامة كما هي عادته. فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيهما إلا بإذن المولى.
(ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها) له (فلو طلقها (5)) والأخلاق ملتئمة (ولم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا) من حيث البذل.
وقد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها غير مدخول بها، أو كون الطلقة ثالثة (ولو أكرهها على الفدية فعل حراما) للإكراه بغير حق (ولم يملكها بالبذل) لبطلان تصرف المكره إلا ما استثني (6) (وطلاقها رجعي) من هذه الجهة لبطلان الفدية، فلا ينافي كونه بائنا من جهة أخرى (7) إن اتفقت.
(نعم لو أتت بفاحشة مبينة) وهي الزنا.
وقيل: ما يوجب الحد مطلقا.
وقيل: كل معصية (جاز عضلها) وهو منعها بعض حقوقها أو جميعها
____________________
(1) أي المطلقة والمشروطة.
(2) أي المطلقة والمشروطة.
(3) أي اختار (الشيخ) رحمه الله التفصيل بين المكاتبة المشروطة فقال ببطلان بذلها لو لم يأذن لها المولى، وبين المكاتبة المطلقة فقال بصحة بذلها وإن لم يأذن لها مولاها.
(4) أي التفصيل.
(5) أي خالعها.
(6) كما مرت الإشارة إلى بعض الموارد المستثناة في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 481 - 484 - 485.
(7) ككونها غير مدخول بها، أو كون الطلقة طلقة ثالثة.
(2) أي المطلقة والمشروطة.
(3) أي اختار (الشيخ) رحمه الله التفصيل بين المكاتبة المشروطة فقال ببطلان بذلها لو لم يأذن لها المولى، وبين المكاتبة المطلقة فقال بصحة بذلها وإن لم يأذن لها مولاها.
(4) أي التفصيل.
(5) أي خالعها.
(6) كما مرت الإشارة إلى بعض الموارد المستثناة في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 481 - 484 - 485.
(7) ككونها غير مدخول بها، أو كون الطلقة طلقة ثالثة.