وهل يشترط كونها مدخولا بها قيل: لا، للأصل (3)، والعموم (4).
(والمروي) صحيحا (اشتراط الدخول) روى (5) محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال: " لا يكون ظهارا، ولا إيلاء حتى يدخل بها "، وفي صحيحة (6) الفضل بن يسار أن الصادق عليه السلام قال:
" لا يكون ظهارا، ولا إيلاء حتى يدخل بها " وهذا هو الأصح، وهو (7) مخصص للعموم (8) بناء على أن خبر الواحد حجة ويخصص عموم الكتاب (ويكفي الدبر (9))، لصدق الوطء به كالقبل.
(ويقع الظهار بالرتقاء (10) والقرناء (11) والمريضة التي لا توطء)
____________________
(1) وهو قوله: (ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا).
(2) وهو المذكور في الهامش رقم 7 ص 133.
(3) أي الأصل الأولي العقلائي.
(4) أي عموم قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم).
(5) الوسائل كتاب الظهار باب 8 من أبواب الظهار الحديث 2.
(6) نفس المصدر الحديث 1.
(7) أي ما نقلناه من الصحيحتين وهما: المشار إليهما في الهامش رقم 5 و6.
(8) أي عموم الآية الكريمة وهو قوله تعالى: (والذين يظاهرون) (9) أي الوطي في الدبر كاف في صحة الظهار.
(10) أي ذات الرتق. والرتق بالتحريك الفرج الملتحم الذي لا يمكن معه الجماع يقال: رتقت المرأة رتقا أي التحم فرجها فهي رتقاء.
(11) أي ذات القرن والقرن كفلس لحم ينبت في الفرج عند مدخل الذكر
(2) وهو المذكور في الهامش رقم 7 ص 133.
(3) أي الأصل الأولي العقلائي.
(4) أي عموم قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم).
(5) الوسائل كتاب الظهار باب 8 من أبواب الظهار الحديث 2.
(6) نفس المصدر الحديث 1.
(7) أي ما نقلناه من الصحيحتين وهما: المشار إليهما في الهامش رقم 5 و6.
(8) أي عموم الآية الكريمة وهو قوله تعالى: (والذين يظاهرون) (9) أي الوطي في الدبر كاف في صحة الظهار.
(10) أي ذات الرتق. والرتق بالتحريك الفرج الملتحم الذي لا يمكن معه الجماع يقال: رتقت المرأة رتقا أي التحم فرجها فهي رتقاء.
(11) أي ذات القرن والقرن كفلس لحم ينبت في الفرج عند مدخل الذكر