الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٨٥
كتاب الخلع والمباراة
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الاهداء - إلى صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه
7
2
عند الصباح يحمد القوم السرى
8
3
(كتاب الطلاق) الفصل الأول - في أركانه الصيغة
11
4
طلاق الأخرس بالإشارة
13
5
لا يقع الطلاق معلقا
16
6
شرائط المطلق
17
7
شرائط المطلقة
24
8
الفصل الثاني - في أقسامه الطلاق السني
33
9
الطلاق البائن
34
10
الطلاق الرجعي
35
11
الطلاق العدي
35
12
يجوز طلاق الحامل
40
13
الحاجة إلى المحلل
46
14
طلاق المريض
48
15
الرجعة
49
16
الفصل الثالث
57
17
في العدد عدة الحامل وضع الحمل
62
18
يجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها
63
19
المفقود إذا جهل خبره
65
20
الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة
69
21
عدة أم الولد
70
22
يجب الاستبراء بحدوث الملك
71
23
الفصل الرابع - في الاحكام يجب الانفاق في العدة الرجعية
73
24
(كتاب الخلع والمباراة) صيغة الخلع
87
25
البذل - وشرائطه
90
26
ولا يصح الخلع الا مع كراهتها
100
27
لا يجوز العضل
100
28
الرجوع في البذل
104
29
لو تنازعا في القدر...
107
30
(المباراة) فوارق - بين الخلع والمباراة
111
31
(كتاب الظهار) صيغته
117
32
صحة توقيته
130
33
لا بد من حضور عدلين
131
34
صحته بملك اليمين
132
35
اشتراط الدخول
134
36
يقع الظهار بالرتقاء وأخواتها
134
37
تجب الكفارة بالعود
136
38
(كتاب الايلاء)
145
39
لا ينعقد الايلاء الا باسم الله تعالى
148
40
لابد من تجريده عن الشرط والصفة
155
41
ولا يقع لو جعله يمينا
156
42
شرائط المولي
159
43
مدة الايلاء من حين الترافع
165
44
(كتاب اللعان) سبب اللعان امران: القذف ونفي الولد
181
45
شرائط اللعان بالقذف
182
46
شرائط اللعان بالنفي
186
47
شرائط الملاعين
187
48
شرائط الملاعنة
191
49
كيفية اللعان
200
50
أحكام اللعان الأربعة
209
51
لو اكذب الرجل نفسه
209
52
لو أكذبت المرأة نفسها
212
53
لو أقام بينة
213
54
لو قذفها فماتت قبل اللعان
214
55
(كتاب العتق)
219
56
تمهيد - الرقية في الاسلام
221
57
فضل الاعتاق
231
58
صيغة الاعتاق
233
59
في اعتبار التعيين
238
60
شرائط المعتق - بالكسر
240
61
يستحب عتق المملوك المؤمن
260
62
السراية في العتق
261
63
أسباب الانعتاق - العمى
276
64
الاقعاد
277
65
اسلام المملوك قبل مولاه....
277
66
موت مورثه
278
67
تنكيل المولى به
279
68
ملك العمودين
280
69
ويلحق بذلك مسائل: لو قيل لمن أعتق بعض عبيده....
280
70
لو نذر عتق أول ما تلده
284
71
لو قال: أول مملوك أملكه
287
72
لو نذر عتق أمته ان وطأها
294
73
لو نذر عتق مملوك قديم
296
74
لو اشترى أمة نسيئة ثم عجز
301
75
عتق الحامل لا يتناول الحمل
307
76
(كتاب التدبير)
311
77
(كتاب التدبير) صيغته
317
78
شرائط الصيغة
320
79
شرائط المباشر
320
80
شرائط المدبر
321
81
لو رجع المولى في تدبير أمته ولها ولد
324
82
يدخل الحمل في تدبير الام
325
83
يتحرر المدبر من الثلث
326
84
يصح الرجوع في التدبير
332
85
يبطل التدبير بالاباق
335
86
(المكاتبة) وهي مستحبة
338
87
شرائط المتعاقدين
345
88
شرط الاجل
348
89
ولا يشترط الاسلام في المولى ولا في العبد
352
90
لا تصح الكتابة مع جهالة العوض
356
91
وتصح الوصية للعبد المكاتب
360
92
ليس له التصرف في ماله
363
93
يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله
367
94
(الاستيلاد)
369
95
تتحرر المستولدة بموت المولى وارث الولد
371
96
إذا جنت على غير سيدها
372
97
(كتاب الاقرار) الصيغة وتوابعها
377
98
شرائط المقر
385
99
تفاصيل الاقرار
387
100
تعقيب الاقرار بما ينافيه
409
101
في الاقرار بالنسب
422
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org