وقيل: لا (4)، لعدم وقوع المعاملة معه، وفي صحيحة (5) ابن سنان، وجميل (6) بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام يقضى مال الكتابة من الأصل، ويرث وارثه ما بقي (7)، واختاره (8) بعض الأصحاب والمشهور الأول (9).
(وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه)، لرواية (10) محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في مكاتب كان تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقضى (11) أنه يرث بحساب ما أعتق منه.
____________________
(1) أي من هذا الولد التابع بنسبة ما تحرر من أبيه إن عشرا فعشر. وهكذا (2) أي الباقي من مال الكتابة على ذمة الوارث التابع في الكتابة.
(3) أي كما كان للمولى إجبار المورث وهو العبد المكاتب.
(4) أي ليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة، وإن كان للمولى إجبار المورث.
(5) التهذيب الطبعة الحديثة المجلد 8 ص 272 باب المكاتب الحديث 24.
(6) نفس المصدر الحديث 25.
(7) أي ما بقي من التركة. بعد مال الكتابة.
(8) أي واختار مضمون هاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم 5 - 6.
(9) وهو انتقال المال إلى الوارث وأداء مال الكتابة على الولد.
(10) نفس المصدر السابق ص 275 الحديث 33.
(11) أي (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.
(3) أي كما كان للمولى إجبار المورث وهو العبد المكاتب.
(4) أي ليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة، وإن كان للمولى إجبار المورث.
(5) التهذيب الطبعة الحديثة المجلد 8 ص 272 باب المكاتب الحديث 24.
(6) نفس المصدر الحديث 25.
(7) أي ما بقي من التركة. بعد مال الكتابة.
(8) أي واختار مضمون هاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم 5 - 6.
(9) وهو انتقال المال إلى الوارث وأداء مال الكتابة على الولد.
(10) نفس المصدر السابق ص 275 الحديث 33.
(11) أي (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.