(و) كذا (الخلية والبرية (2)) وغيرهما من الكنايات كالبتة، والبتلة (3)، وحرام، وبائن، واعتدي (وإن قصد الطلاق) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله.
(وطلاق الأخرس بالإشارة) المفهمة له، (وإلقاء القناع) على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة (4)، وفي الرواية (5) إلقاء القناع فجمع المصنف بينهما (6).
وهو أقوى دلالة.
والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات ويكفي منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود، والإيقاعات، والدعاوي، والأقارير.
____________________
(1) أي على الطلاق.
(2) أي لا عبرة عندنا بهذه الألفاظ لو استعملت في الطلاق (كانت خلية أو برية).
(3) أي لا يقع الطلاق بلفظ (البت) وهو القطع، في قوله: (أنت بتلة) أي مقطوعة.
وكذلك لا يقع بلفظ (البتلة) وهو القطع أيضا في قوله: (أنت بتلة) أي مقطوعة.
(4) أي من دون إلقاء القناع على رأسها.
(5) الوسائل كتاب الطلاق الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 5.
(6) أي بين الإشارة، وإلقاء القناع على رأسها.
(2) أي لا عبرة عندنا بهذه الألفاظ لو استعملت في الطلاق (كانت خلية أو برية).
(3) أي لا يقع الطلاق بلفظ (البت) وهو القطع، في قوله: (أنت بتلة) أي مقطوعة.
وكذلك لا يقع بلفظ (البتلة) وهو القطع أيضا في قوله: (أنت بتلة) أي مقطوعة.
(4) أي من دون إلقاء القناع على رأسها.
(5) الوسائل كتاب الطلاق الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 5.
(6) أي بين الإشارة، وإلقاء القناع على رأسها.