نعم لو طلقها (8) بائنا في العدة جاز له الرجوع حينئذ فيها (9)، لزوال المانع، ولو كان الطلاق (10) بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان. من (11) إطلاق الإذن فيه (12)
____________________
(1) أي أصلا وأبدا.
(2) كما لو كانت في العدة.
(3) ويجب على الزوج ارجاع ما أخذه منها وإن لم يرجع.
(4) بالجر عطفا مع مدخول (من الجارة) أي ومن تحريم الرابعة عليه.
(5) مثال للمانع إذ التزوج بأختها يمنع من رجوعه إليها.
(6) أي كما لو تزوج بالرابعة فإنه يمنع أيضا من رجوعه إليها.
(7) أي جوزنا تزوجه بأختها، أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذل.
(8) أي الأخت أو الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة.
(9) أي في العدة.
(10) أي هذا الطلاق.
(11) دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة.
(12) أي في الرجوع.
(2) كما لو كانت في العدة.
(3) ويجب على الزوج ارجاع ما أخذه منها وإن لم يرجع.
(4) بالجر عطفا مع مدخول (من الجارة) أي ومن تحريم الرابعة عليه.
(5) مثال للمانع إذ التزوج بأختها يمنع من رجوعه إليها.
(6) أي كما لو تزوج بالرابعة فإنه يمنع أيضا من رجوعه إليها.
(7) أي جوزنا تزوجه بأختها، أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذل.
(8) أي الأخت أو الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة.
(9) أي في العدة.
(10) أي هذا الطلاق.
(11) دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة.
(12) أي في الرجوع.