وقيل: يقدم قول السيد مطلقا (3)، لأصالة عدم العتق، إلا بما يتفقان عليه.
(النظر الثالث - في الاستيلاد) للإماء بملك اليمين ويترتب عليه أحكام خاصة كإبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره (4) غير مستلزم للعتق (5)، أو مستلزم (6) للنقل كالرهن، وعتقها (7) بموت المولى قبلها مع خلو ذمته من ثمن رقبتها، أو وفاء التركة (8) وحياة (9)
____________________
(1) وهو (الاختلاف في قدر النجوم الذي يحصل بسبب المولى)، لأنه ينكر الزيادة.
(2) أي مع يمين المنكر أيا كان منهما.
(3) سواء كان اختلاف المولى والعبد في مال الكتابة، أو في قدر النجوم.
(4) أي إلى غير مولاه.
(5) أما لو استلزم التصرف لعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز.
(6) أي كان التصرف مستلزما للنقل.
(7) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كعتقها بموت المولى قبل الأمة المستولدة.
(8) فإن كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثمنها تنعتق، وإلا تباع في ثمن رقبتها.
وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الأمة المستولدة.
(9) بالجر عطفا على مدخول (مع) أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر لعتقها بموت المولى.
(2) أي مع يمين المنكر أيا كان منهما.
(3) سواء كان اختلاف المولى والعبد في مال الكتابة، أو في قدر النجوم.
(4) أي إلى غير مولاه.
(5) أما لو استلزم التصرف لعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز.
(6) أي كان التصرف مستلزما للنقل.
(7) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كعتقها بموت المولى قبل الأمة المستولدة.
(8) فإن كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثمنها تنعتق، وإلا تباع في ثمن رقبتها.
وهذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الأمة المستولدة.
(9) بالجر عطفا على مدخول (مع) أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر لعتقها بموت المولى.