(وإذا لا عن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة)، لأن لعانه حجة كالبينة (فإذا أقرت بالزنا، أو) لم تقر ولكن (نكلت) عن اللعان (وجب عليها) الحد (وإن لاعنت سقط عنها).
(ويتعلق بلعانهما) معا (أحكام أربعة) في الجملة، لا في كل لعان (2) (سقوط الحدين عنهما، وزوال الفراش) وهذان ثابتان في كل لعان (3) (ونفي الولد عن الرجل)، لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه (والتحريم المؤبد) وهو ثابت مطلقا (4) كالأولين، ولا ينتفى عنه الحد إلا بمجموع لعانه (5)، وكذا المرأة (6)، ولا تثبت الأحكام أجمع (7) إلا بمجموع لعانهما.
(و) على هذا (لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد
____________________
(1) أي الوثنيين، وأما اليهود والنصارى والمجوس إنما يراعى اعتقادهم إذا قبلوا الذمة وشرائطها (2) لأن اللعان من حيث إنه لعان على قسمين.
(3) سواء كان لنفي الحد أم لنفي الولد.
(4) أي في اللعانين.
(5) أي إلا بعد تمام لعان الرجل وإن كان قبل لعان الزوجة.
(6) أي لا ينتفي عنها الحد إلا بعد تمام لعانها.
(7) وهي الأربعة المذكورة: سقوط الحدين عنهما. وزوال الفراش. ونفي الولد عن الرجل. والتحريم المؤبد.
(3) سواء كان لنفي الحد أم لنفي الولد.
(4) أي في اللعانين.
(5) أي إلا بعد تمام لعان الرجل وإن كان قبل لعان الزوجة.
(6) أي لا ينتفي عنها الحد إلا بعد تمام لعانها.
(7) وهي الأربعة المذكورة: سقوط الحدين عنهما. وزوال الفراش. ونفي الولد عن الرجل. والتحريم المؤبد.