شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣
وأمور أخر (1)، والكتابة (2) لتوقفها على أداء المال، والتدبير لتوقفه (3) على موت المولى، ونفوذه من ثلث ماله، وموت (4) المورث، لتوقفه (5) على دفع القيمة إلى مالكه، وغيره مما يفصل في محله إن شاء الله تعالى.
ويفتقر الأول إلى صيغة مخصوصة.
(وعبارته الصريحة التحرير مثل أنت) مثلا، أو هذا، أو فلان (حر).
ووقوعه بلفظ التحرير موضع وفاق، وصراحته فيه (6) واضحة. قال الله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة (7) " (وفي قوله: أنت عتيق، أو معتق خلاف) منشؤه الشك في كونه مرادفا للتحرير فيدل عليه صريحا أو كناية عنه فلا يقع به.
(والأقرب وقوعه (8)) به، لغلبة استعماله (9) فيه في اللغة،
____________________
(1) كبقاء الولد حيا إلى أن يموت الأب. وجواز بيعها في ثمانية مواضع.
راجع الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 256 - 259.
(2) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كالكتابة.
وكذا التدبير فإنه مجرور عطفا على مدخول (كاف الجارة) أيضا.
(3) أي لتوقف حرية العبد المدبر على موت المولى واتساع الثلث لثمنه.
(4) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) في قوله: كالاستيلاد أي وكموت مورث العبد.
(5) أي لتوقف عتق العبد الوارث.
(6) أي وصراحة لفظ (أنت حر) في العتق.
(7) النساء: الآية 92.
(8) أي وقوع العتق بقوله: (أنت عتيق أو معتق).
(9) أي لغلبة استعمال العتيق في التحرير في اللغة والعرف والحديث.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست