(هذا إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى) مع موته كما هو أحد القولين في المسألة. وأشهر الروايتين (3) أنه لا نفقة للمتوفى عنها ولا سكنى مطلقا (4) فيبطل حقها من المسكن، وجمع (5) في المختلف بين الأخبار (6) بوجوب (7) نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى (وإلا) تكن حاملا أو قلنا: لا سكنى للحامل المتوفى عنها (8) (جازت القسمة)، لعدم المانع منها (9) حينئذ (10) (وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب) الموجب للعدة من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به (11) (وزوجة الغائب في الوفاة
____________________
(1) أي للأقرب إلى المناسب فالأقرب.
(2) في قول الشارح: (ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه).
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3.
(4) سواء كانت حاملا أم لا.
(5) أي (العلامة) قدس الله نفسه.
(6) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب النفقات الأحاديث.
(7) الجار والمجرور متعلق ب (جمع): أي وجمع العلامة بين الأخبار المتضاربة بوجوب نفقة الحامل من مال الولد إن كان موسرا.
(8) أي الزوج المتوفى عن الزوجة.
(9) من القسمة إذا قلنا بعدم وجوب السكنى لها.
(10) أي حين وفاة الزوج.
(11) أي بالسبب فعدتها تبدأ من حين الطلاق أو الفسخ، فلو علمت في اليوم الآخر من عدتها أو بعد انقضاء العدة لا يلزم عليها استيناف العدة وجاز لها التزوج
(2) في قول الشارح: (ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه).
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3.
(4) سواء كانت حاملا أم لا.
(5) أي (العلامة) قدس الله نفسه.
(6) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب النفقات الأحاديث.
(7) الجار والمجرور متعلق ب (جمع): أي وجمع العلامة بين الأخبار المتضاربة بوجوب نفقة الحامل من مال الولد إن كان موسرا.
(8) أي الزوج المتوفى عن الزوجة.
(9) من القسمة إذا قلنا بعدم وجوب السكنى لها.
(10) أي حين وفاة الزوج.
(11) أي بالسبب فعدتها تبدأ من حين الطلاق أو الفسخ، فلو علمت في اليوم الآخر من عدتها أو بعد انقضاء العدة لا يلزم عليها استيناف العدة وجاز لها التزوج